هل تجب النفقة -نفقة العدة أو المتعة- على الزوج بعد تطليقه زوجته للمرة الثانية، مع العلم بعدم وجود ذرية بينهما، وهل يجوز له تطليقها طلقة ثالثة لإسقاط النفقة عنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان رجعيًا، فعلى الزوج نفقة زوجته وسكناها حتى انتهاء عدتها. أما المتعة، ففي وجوبها خلاف. إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة، فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تلزمه نفقتها ولا سكناها إلا إذا كانت حاملاً. يرى بعض أهل العلم أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في طهر واحد بدعة محرمة، كما ذكر ابن تيمية أن فاعله مبتدع عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162988
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162988
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي