هل تعتبر صيغة "ابنتك محرمة علي بالثلاثة" طلاقًا بائنًا أم طلقة واحدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لزوجته: "أنتِ محرمة عليَّ بالثلاثة" من كنايات ، ويعود فيه إلى نيته؛ فإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى اليمين كان يميناً، وإن لم ينو شيئاً فهو يمين.
والذي يظهر من قوله (بالثلاثة) أنه قصد الطلاق، وتعد الطلقة في هذه الحالة واحدة، وله أن يرجعها ما دامت في ولم تكن هذه الطلقة الثالثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13079
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13079
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي