العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدُّ السائلةُ مُطلَّقةً شرعًا بعد طلاقها في المحكمة الأوروبية، على الرغم من عدم اعترافهم بالزواج الإسلامي، وما تبع ذلك من توقيع الزوج على الطلاق، مع العلم أنه لا يزال يسكر ويسب الدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: لا يجوز إجبار المرأة على الزواج ممن لا ترضى به، فإن زُوجت بغير رضاها لا يصح، ومرجع ذلك المحكمة الشرعية أو أهل العلم في المراكز الإسلامية إن لم توجد محكمة.

ثانياً: إذا ارتد الزوج عن قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعد الدخول، توقف الأمر على توبته قبل انتهاء ، وإذا كان يتوب ثم يعود للردة، فللمرأة طلب من المحكمة الشرعية أو المركز الإسلامي. أما اشتراط سن الـ 18 سنة للزواج فهو شرط باطل لا أصل له في الشرع.

ويجب على المرأة العودة إلى بلدها برفقة محرم إن كانت تعيش بعيداً عن أسرتها بعد الانفصال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6223
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي