هل تعود المطلقة طلقة أولى أو ثانية والتي انقضت عدتها وتزوجت غيره ثم عادت إلى زوجها الأول بثلاث طلقات جدد أم بما بقي من طلقات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تعرف هذه المسألة بمسألة "الهدم"، ومذهب العلماء (المالكية والشافعية والحنابلة) أن الزواج الثاني لا يهدم السابق، فتعود المرأة لزوجها الأول على ما بقي من طلقات. أما مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، فترى أنها تعود بثلاث طلقات جديدة. ويوجد حالتان: : إذا طلق الرجل زوجته ثلاثًا، وتزوجت آخر ثم عادت للأول، فله ثلاث تطليقات . الثانية: إذا طلق الرجل زوجته رجعيًا وانقضت عدتها، ثم اتفقا على العودة بعقد جديد، فتعود إليه على ما بقي من طلقات بلا خلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30890
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30890
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي