العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع الفرقة باللفظ الصريح للطلاق كقول الزوج: "الطلاق" أو "طلاق" أم لا بد من اشتقاقات الكلمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع بمجرد تلفظ الزوج بكلمة "الطلاق" أو "طالق" إذا لم تكن مضافة إلى الزوجة، إلا إذا نوى إيقاعه بها. ويشترط لوقوع الطلاق الصريح أن يُسند لفظه إلى الزوجة، كأن يقول "زوجتي طالق" أو "أنت طالق"، أو "طلقتك" أو "أم أولادي طالق" إذا لم يكن له أولاد من غيرها. أما مجرد التلفظ بكلمة "طالق" دون ، فلا يقع به طلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96977
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي