العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الطعن في شهادة إرجاع الزوج لزوجته، وفي الإرجاع نفسه بعد انتهاء عدتها، علمًا بأن الطلاق كان الأول وفي طهر ولم يكن الزوج غاضبًا عند النلفظ به، وبأنه قد أرجعها وأشهد على ذلك دون علمها، وماذا نفعل الآن مع بقاء شهرين من العدة، هل ننتظر انتهاءها ونطلب الطلاق أم نتوجه للشيخ حاليًا لطلب ورقة الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البدعي: هو إيقاع الزوج الطلاق على زوجته وهي حائض، أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه، ويقع به الطلاق عند .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76137
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي