هل يجوز للزوجة إعادة المال لأبيها الذي أنفقه على ابنتها بطريقة غير مباشرة عن طريق التوفير من المال الذي تأخذه من زوجها لاحتياجاتها؟ وهل يحق للزوجة طلب المؤخر وقيمة قائمة المنقولات دون حدوث طلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أنفق الأب على البنت متبرعاً، فلا يحق له مطالبة الزوج . أما إذا أنفق الأب بنية الرجوع على الزوج بالنفقة، فله ذلك. ويجب على الزوجة ألا تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، وإذا أعطاها نفقة أو مالاً فلها التصرف فيه. وللزوجة المطالبة بمهرها المعجل كله، بما فيه الشبكة والمنقولات، أما مؤخر الصداق فيجب عند حلول أجله أو بالفرقة بطلاق أو وفاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150969
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150969
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي