هل يجوز للمطلقة أن تخرج من بيتها في فترة العدة لحضور دروس دينية، والتسوق، والتنزه، ولتدريس الأطفال اللغة العربية، مع مراعاة الحفاظ على نفسها، خاصة إذا كانت تعيش في الغربة ولا يوجد من يساعدها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المطلقة طلاقاً رجعياً تعتد في بيت زوجها، ولا يجوز إخراجها، ولا يحل لها الخروج إلا . أما المطلقة بائناً فلها الاعتداد في بيت أهلها أو بيت الزوج إن انتفت الخلوة. اختلف الفقهاء في لزوم المعتدة لبيتها، فذهب إلى أنها كالمعتدة من وفاة، تخرج نهاراً وليلاً للضرورة فقط. وذهب آخرون إلى أنها لا يلزمها ذلك. واستدل الجمهور بقوله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ). وأما حديث جابر في خروج خالته، فيدل على جواز الخروج نهارًا للحاجة كالتصدق أو فعل معروف، ولا يجوز لغير حاجة. الخلاصة: يجوز الخروج نهاراً للحاجة، كالعمل وشراء الضروريات وحضور الدروس، ولا يجوز للنزهة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8004
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8004
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي