هل يُعد طلاق القاضي للمرأة التي طلبت الطلاق ورفض زوجها خلعًا، وهل يمكن للزوج إرجاعها إلى عصمته إذا وافقت بعد هذا الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحق للمرأة طلب دون مبرر شرعي كإضرار الزوج بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة". والطلاق الذي يحكم به القاضي يعتبر طلاقًا بائنًا لا يملك الزوج بعده ارتجاع الزوجة إلا برضاها وعقد جديد، سواء كان بخلع أو بحكم قاضٍ. وفي هذه الحالة، لا يملك الزوج ارتجاع زوجته إلا بعقد جديد؛ لأن الطلاق حكم به الحاكم الشرعي ووقع على خلع، وإسقاط يعتبر خلعًا. يجوز تجديد إذا رضيت المرأة ووليها ولم تكن هذه الطلقة الثالثة. ويجب الرجوع للمحكمة الشرعية لأن المسألة من اختصاصها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60595
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60595
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي