هل يقع التحريم والطلاق، أم تجب الكفارة على الزوجة إذا حلفت على زوجها بأن تكون محرمة عليه وطالق بالثلاث إن مسكت هواتفه وبحثت فيها، ثم قامت بذلك؟
أكثر أهل العلم على أن تعليق ووقوع الثلاث بلفظها يقع به الطلاق، وهو به. ويرى شيخ ابن تيمية أن الحلف بالطلاق إذا لم يقصد به تعليقه وإنما التهديد، فحكمه حكم اليمين وتلزم فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يقع بلفظ الثلاث طلقة واحدة.
أما الحلف بتحريم الزوجة فقد اختلف فيه العلماء، فمنهم من حمله على الظهار، ومنهم من جعله طلاقًا، ومنهم من جعله يمينًا، ومنهم من فرق بين ما إذا قصد به الطلاق أو الظهار أو اليمين، وهذا الأخير هو المفتى به.
بناءً على المفتى به، فإن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى، وإن قصد بالتحريم اليمين فعليه كفارة يمين. أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن لم يقصد الزوج الطلاق أو الظهار، فلا يقع طلاق ولا ظهار، وتلزمه كفارة يمين.
نظرًا لوجود في المسألة، ينصح بعرضها على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141701
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141701
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي