هل يقع الطلاق إذا حلفتُ على زوجتي "إذا خرجتِ فأنتِ طالق" ومنعتُها من إعطاء جوالها لأختها، وخرجت للمستشفى ثم ذهبت لبيت أهلها وأعطت جوالها لأختها، مع العلم أني لم أقصد الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه عند ، وهو الراجح، ولو كان بقصد التهديد خلافًا لابن تيمية. فإذا علّق الرجل طلاق زوجته على خروجها من المنزل، فبخروجها يقع الطلاق، وكذلك إن قصد خروجها من منزل أهلها. وإذا كانت هذه الطلقة أو الثانية، فيمكن مراجعتها ما دامت في بقوله: "راجعت زوجتي" دون للسفر. أما إذا كانت الثالثة، فقد حرمت عليه حتى تتزوج رجلًا آخر زواج رغبة ويطلقها بعد الدخول. وينصح الزوج بتجنب التسرع في ألفاظ الطلاق والتحكم بالغضب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99155
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99155
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي