هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "أنت طالق طالق طالق"، بعد أن طلبت منه المعاشرة، ورفضت الزوجة ذلك بسبب حالته الصحية المتردية (التهيؤات، سلس البول، عدم القدرة على الوقوف) ومرضها (هشاشة العظام)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظ الوالد مدركًا لما يقول، وقعت طلقة واحدة، إلا إذا نوى إيقاع الثلاث فتقع ثلاثًا عند جماهير العلماء. وإن لم ينوِ شيئًا، فواحدة. إذا وقع طلاقه، ولم تكن الطلقة مكملة للثلاث، فله مراجعة زوجته في عدتها. أما إذا كان تلفظ بالعبارة مغلوبًا على عقله، فلا يقع طلاقه. ننصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم لمعرفة حال الوالد عند التلفظ بالطلاق. تجب على الزوجة طاعة زوجها للمعاشرة ما لم يكن عليها ضرر. للوالدين حق عظيم، خاصة في والمرض، لذا يُوصَى إليهما واحتمال أذاهما ومعاملتهما بأدب ورفق وتوقير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181338
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181338
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي