هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق بالثلاثة، لو تحركت تكونين طالقا"، إذا لم تُحدد مدة للتحرك، وتحركت الزوجة بعد فترة طويلة من إنهاء الشجار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع المعلّق عند الحنث، فإذا لم تكن للزوج نية معينة أو سبب للمنع، يقع الطلاق بمجرد نزول الزوجة من السرير، سواء قصد إيقاع الطلاق أو مجرد التهديد، وهذا ما ذهب إليه الفقهاء. ويرى ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا قصد به التهديد، وتلزمه كفارة يمين.
أما الحلف بالطلاق ثلاثًا بأن الزوجة إذا تحركت تكون طالقًا، فيقع طلقة واحدة عند الحنث، ما لم ينوِ الزوج أكثر. وفي حال "عليّ الطلاق ثلاثًا إن كلمتِ زيدًا تكوني طالقًا"، يلزمه طلقة واحدة، لأنّ جواب هو "تكوني طالقًا"، وتطلق بمجرد الكلام، فلا يلزمه الطلاق الثلاث.
بسبب وجود خلاف بين العلماء في هذه المسائل، وربما إلى بيان عند التعليق، يُنصح بمراجعة الجهات المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194965
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194965
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي