العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في حال تلفظ الزوج على زوجته بقوله "أنت طالق طلاقاً ثلاثاً" و "أنت حرام علي كظهر أمي" أثناء الغضب الشديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن الغضب الشديد لا يمنع نفوذ ما لم يزل العقل. إذا طلقت زوجتك طلقة ثم راجعتها في ، ثم تلفظت بطلاقها ثلاثًا وبظهارها؛ فالمفتى به عندنا أن زوجتك بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها. أما الظهار فلا يقع لحصوله بعد البينونة. وعلى مذهب بعض أهل العلم كابن تيمية، لا يقع طلاقك ثلاثًا ولك أن تراجع زوجتك في عدتها وعليك كفارة الظهار. ننصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلد السائل لوجود والتفصيل فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183841
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي