هل يقع الظهار بقول الرجل لزوجته المطلقة: "أنتِ عليّ كظهر أمي"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان رجعيًا (الأول أو الثاني)، فإن المطلقة في لها حكم الزوجة، فيصح فيها الظهار وتلزم كفارته. وقيام الزوجية حقيقة يتحقق بالعقد وعدم الفرقة، وحكمًا بتحقق العدة من الطلاق الرجعي، لأنها لا تزيل رابطة الزوجية إلا بانقضاء العدة. فإن قال الرجل لزوجته المطلقة رجعيًا "تراها حارمة علي مثل أمي"، فهو ظهار، وعليه كفارته قبل أن يقربها، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9146
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9146
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي