هل يُعد قول الرجل لزوجته المطلقة "أنت علي حرام كما حرمت علي والدتي" ظهاراً وما يلزمه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه الزوجة المطلقة طلقة تلو الأخرى، إن كانت غير مدخول بها فقد بانت بالطلقة بينونة صغرى، ولم تؤثر الثانية. وإن كانت مدخولًا بها، يرون وقوع الطلقة الثانية. أما ما صدر بعد التطليقتين فهو ظهار وليس طلاقًا، فإن كان قبل انتهاء ، فهو ظهار تلزمه كفارة قبل المسيس، وإن كان بعد العدة فهو ظهار من أجنبية، ولا يجوز له مسها قبل التكفير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34998
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34998
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي