العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن للزوجين العودة لبعضهما بعد وقوع الطلاق ثلاث مرات، مع العلم أن الطلاق الأول كان بدعيًا (في طهر تم فيه الجماع)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. ومن طلق امرأته طلاقاً بدعياً، واحتسبه طلاقاً، فطلاقه واقع ماضٍ.

قال الشيخ ابن عثيمين: - إن ورد سؤالٌ عن طلاقٍ بدعي والمرأة في ، يُفتى بعدم وقوع الطلاق. - إن ورد سؤالٌ بعد انقضاء العدة، يُفتى بوقوع الطلاق، وهو قول . - إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات، وكان يعتقد أنها آخر طلقة، فإذا طلقها وهي حائض، يُفتى ببينونتها منه. - استمر الشيخ ابن عثيمين على فتواه بإيقاع الطلاق البدعي على من اعتقد وقوعه.

وعليه، فإن الزوج قد طلق امرأته ثلاث طلقات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10231
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي