هل يمكن للزوجين العودة لبعضهما بعد وقوع الطلاق ثلاث مرات، مع العلم أن الطلاق الأول كان بدعيًا (في طهر تم فيه الجماع)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
في أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. ومن طلق امرأته طلاقاً بدعياً، واحتسبه طلاقاً، فطلاقه واقع ماضٍ.
قال الشيخ ابن عثيمين: - إن ورد سؤالٌ عن طلاقٍ بدعي والمرأة في ، يُفتى بعدم وقوع الطلاق. - إن ورد سؤالٌ بعد انقضاء العدة، يُفتى بوقوع الطلاق، وهو قول . - إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات، وكان يعتقد أنها آخر طلقة، فإذا طلقها وهي حائض، يُفتى ببينونتها منه. - استمر الشيخ ابن عثيمين على فتواه بإيقاع الطلاق البدعي على من اعتقد وقوعه.
وعليه، فإن الزوج قد طلق امرأته ثلاث طلقات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10231
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10231
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي