العودة إلى البحث
السؤال

ما التفسير المأثور لقوله تعالى "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" وما موقف الإسلام من قانون الخلع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الزوجة مطيعة وراضية، فلا يجوز للرجل إيذاؤها ليفتدي منها، وما أُخذ منها حرام. أما إذا كان النشوز والبغض والظلم من جانبها، فيجوز له أخذ ما تبذله له مقابل فراقها. ويُعد حديث امرأة ثابت بن قيس (أخت عبد الله بن أبي) التي خالعها النبي صلى الله عليه وسلم، أصلًا . وأي قانون للخلع يخالف الشرع لا يجوز العمل به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88060
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي