العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج الرجل من امرأة ثانية، إذا كانت زوجته الأولى كثيرة المشاكل وتهدد بالخلع، ويخشى الزوج على مستقبل أبنائه في حال الانفصال، فهل الزواج الثاني يعف الرجل عن المكاره والشهوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الزواج بأخرى، وهذا حق كفلته الشريعة، قال تعالى: "فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ". وإذا كنت تخشى على الأولاد من الفراق، فاصبر وحاول إصلاح زوجتك. أما إذا خشيت الوقوع في ، فسارع بالزواج إن كنت تقدر على تبعاته، والله سيتولى أولادك بتقواك. ويمكن إخفاء الزواج عن الزوجة لأنه ليس بواجب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92353
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي