العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يترتب على الزوجة التي أجبرها أهلها على الزواج، ثم تركته بعد تعرضها للتعذيب، ومكثت في بيت أهلها ثلاث سنوات رافضةً العودة، فهل هي آثمة لتركها بيت زوجها دون إذنه، وهل يجوز لها الزواج من آخر وهي لا تزال على ذمته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إن كان ذلك لعذر شرعي، وإن غلب على ظنها استمرار العذر فلا حرج عليها في البقاء بمنزل أهلها، ولكن لا ينبغي ترك الحال على هذا الانفصال، بل ترفع أمرها للقاضي ليزيل عنها الضرر ويأمر زوجها بطلاقها أو يطلقها القاضي. وتظل المرأة في عصمة زوجها حتى يطلقها أو يطلقها القاضي، فلا يجوز لها الزواج وهي في عصمته، وإذا تم فلها الزواج من آخر بعد انتهاء عدتها. ويجب التنبيه على أنه ليس من حق الأهل إجبار الفتاة على الزواج ممن لا ترغب فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153699
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي