العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب النفقة -نفقة العدة أو المتعة- على الزوج بعد تطليقه زوجته للمرة الثانية، مع العلم بعدم وجود ذرية بينهما، وهل يجوز له تطليقها طلقة ثالثة لإسقاط النفقة عنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان رجعيًا، فعلى الزوج نفقة زوجته وسكناها حتى انتهاء عدتها. أما المتعة، ففي وجوبها خلاف. إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة، فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تلزمه نفقتها ولا سكناها إلا إذا كانت حاملاً. يرى بعض أهل العلم أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في طهر واحد بدعة محرمة، كما ذكر ابن تيمية أن فاعله مبتدع عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162988
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي