العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب طلقة اليمين إذا لم يتم الدخول بالزوجة، مع العلم أن العقد الشرعي قد تم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلحق الزوجة بمجرد العقد ، وليس الدخول شرطاً لوقوعه، ويقع قبل الدخول طلاقاً بائناً لا يملك الزوج بعده رجعتها إلا بعقد جديد.

إذا علق الزوج الطلاق على فعل الزوجة لأمر معين ثم فعلته ناسية، وكانت مُبالية بيمينه، فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق، وهو ظاهر مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ ابن تيمية.

وعلى هذا القول، فلا تُحسب طلقة على الزوج ولا حاجة لارتجاعها، لعدم وقوع الطلاق أصلاً.

وعلى القول بوقوع الطلاق - وهو مذهب - فإن كانت قد حصلت بينكما خلوة شرعية، صحيحة عند الحنابلة، خلافاً لمذهب الجمهور.

وإن لم تحصل خلوة شرعية، فقد حصلت البينونة الصغرى بالطلاق، وبالتالي، فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123771
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي