العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج على زوجته بالطلاق إن لم تعد قبل الشروق، مع العلم أنها عادت قبل أذان الفجر، وذلك في فترة العقد وقبل الدخول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أن طاعة الزوجة قبل الدخول تكون لوليها لا لزوجها، فما دامت عند أهلها فهي في حكمهم يدبرها أهلها. أما المعلق فيقع إذا فعلت الزوجة ما عُلق عليه، ويقع بائنا بينونة صغرى ما لم يختل بها الزوج خلوة صحيحة. وإذا جمع الزوج الطلقات الثلاث في لفظ واحد بانت منه بينونة كبرى على الراجح. وذهب ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا لم يقصد الحالف إيقاعه، وتلزمه كفارة يمين. ولكن ما دامت المرأة لم تفعل المحلوف عليه وعادت لبيتها قبل الوقت المحدد، فلا يقع عليها الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109443
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي