العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر المرأة مطلقة شرعًا إذا هجرها زوجها وطلب منها أن تفعل ما تشاء، وهل يلزم انتظار حكم المحكمة لتعتبر مطلقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته: "افعلي ما تريدين" كناية طلاق لا يقع بها إلا إذا نواه الزوج، وهو مذهب . فإن نوى الطلاق وقعت طلقة تحسب عدتها من حين التلفظ، وله مراجعتها في إن كانت الطلقة أو الثانية. أما إن لم ينوِ الطلاق فلا يقع، وللزوجة طلب الطلاق أو إن كان الزوج متعديًا لحدود الله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73748
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي