هل تُعد الأقوال الصادرة عن الزوج، مثل "يمكنك العودة إلى منزل والدك وتكوني بائسة مرة أخرى"، و"إذا كان هناك عنف ستكون النهاية"، و"لقد انتهيت" بقصد الطلاق، طلاقاً، وكم عدد الطلقات بناءً على المذهب الشافعي، وهل يجب على الزوجة تركه في حال الشك ببقاء العلاقة الزوجية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ألفاظ الزوج "يمكنك العودة إلى منزل والدك وتكوني بائسة مرة أخرى"، و"إذا كان هناك عنف ستكون النهاية"، و"لقد انتهيت"، هي من كنايات التي لا يقع بها الطلاق إلا ، فإن نفى الزوج نية الطلاق فلا يقع. أما عبارة "إذا كان هناك عنف ستكون النهاية"، فإن قصد بها الطلاق، فهو طلاق معلق على شرط، وإلا فلا يقع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29521
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29521
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي