هل يجوز الزواج من رجل آخر لمن أخذت بقول الشافعي في الزواج الفاسد بأنه لا يحتاج إلى طلاق أو فسخ، مع علمها بأنها اتبعته هوىً؟
لا يجوز الاستمرار عليه، وله حالتان:
: إذا أجمع على فساده كنكاح الخامسة والمعتدة، فلا يحتاج لفسخ أو طلاق، ويجوز للمرأة الزواج من آخر مباشرة إن لم يحصل وطء، وإلا فبعد الاستبراء.
الثانية: إذا اختلف في فساده كنكاح بلا ولي أو إشهاد، فهذا يحتاج إلى فسخ أو طلاق عند العلماء قبل أن تتزوج المرأة من آخر، وإلا كانت آثمة ونكاحها باطل.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن الأخذ بقول الشافعي تقليداً لا حرج فيه، أما الأخذ به من باب تتبع الرخص فغير جائز، وفاعله آثم، فعليه ، ومن شروطها عدم الاستمرار في ذلك الإثم.
وعليه، يجب عدم الزواج من آخر حتى يتم التراضي مع الزوج السابق على ، إن كان النكاح غير مجمع على فساده، أو الترافع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه؛ فحكم القاضي يرفع .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146652
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146652
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي