العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز العمل بمذهب الشافعي بعدم الحاجة إلى طلاق أو فسخ في الزواج الفاسد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للجاهل العامي أن يأخذ بقول الشافعي تقليدًا لا تشهيًا أو تتبعًا للرخص، ولكن إن كان أحد أطراف العقد لا يرتضي مذهب الشافعية، فيجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية ليقضي القاضي فيه، لأن حكم القاضي يرفع في مسائل .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142132
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي