هل يُعدّ قول الزوج لزوجته "يمكن أن أطلقكِ في حال أتاني المال" تهديدًا بالطلاق في الإسلام، وهل يجب عليه الإيفاء بهذا الوعد إذا أتاه المال، أم أن باب الصلح لا يزال مفتوحًا نظرًا لصدور هذا القول في ظروف صعبة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته: "إنه يمكن أن يطلقها إذا أتاه المال" لا يُعد طلاقًا، بل هو تهديد أو وعد. فإذا جاءه المال، فله أن يطلق أو لا يفعل، والأفضل ألا يطلق لأن شرعًا. أما إن قال: "إن جاء المال فأنتِ طالق"، فهذا طلاق معلق يقع بحدوث .
وقد أوضح الشيخ ابن عثيمين أن قول الزوج: "فسيكون فصالًا بيننا" أو "سأطلقك" ليس تعليقًا للطلاق، بل هو وعد، ولا يقع الطلاق إلا بتنفيذه.
وعلى الزوج تقوى الله وتجنب استعمال الطلاق عند الغضب، وعلى الزوجة التعاون على ظروف زوجها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10573
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10573
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي