هل يقع الطلاق إذا اتصلت بأهلي أو ردت على اتصالهم بحسب ما قاله زوجي، وكيف يمكنني صلة رحمي؟
العلماء على أن المعلَّق يقع بحصول المعلق عليه، وهو . فإن علّق الزوج الطلاق على اتصال الزوجة بأهلها، أو ردها على اتصالهم؛ فلا حل لتفادي الطلاق عند الجمهور إلا بعدم حصول الاتصال. وإذا حصل الاتصال، وقع الطلاق نافذًا عند الجمهور، وتنحل اليمين. يجوز للزوج أن يراجع زوجته قبل تمام إن لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث.
وقال شيخ ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق. ويستثنى من الحنث ما إذا قصد الزوج مدة معينة لعدم الاتصال، أو زال الذي حلف لأجله.
لا يمكن للزوج التراجع عن الطلاق المعلَّق عند جمهور العلماء. وقال ابن تيمية بجواز التراجع إذا قصد الزوج الطلاق لا اليمين، وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق إذا حصل الاتصال، والراجح مذهب الجمهور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119358
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119358
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي