العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق البائن بينونة كبرى على الزوجة قبل الدخول بها إذا طلقها الزوج ثلاث طلقاتٍ متفرقاتٍ، ويشترط لعودتها إليه أن تتزوج رجلاً آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من طلق زوجته غير المدخول بها ثلاث تطليقات منفصلة، لا يقع عليها إلا طلقة واحدة تبين بها بينونة صغرى، ويجوز له أن يعقد عليها من جديد دون أن تتزوج رجلاً غيره. قال ابن قدامة: "وإن كانت غير مدخول بها، بانت ، ولم يلزمها ما بعدها... فلا تطلق إلا طلقةً واحدةً".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186511
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي