العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق البدعي (الواقع في طهر مسَّ الرجل فيه زوجته) في حالة السائل الذي طلق زوجته ثلاث مرات، وكان الطلاق الأول والثاني بدعيين، وهو يرغب في إرجاع زوجته التي لم تتزوج بعد، مع العلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى عدم وقوع الطلاق البدعي، بينما يرى الشيخ ابن عثيمين التفريق بين السؤال الوارد في العدة (حيث يفتي بعدم الوقوع) والسؤال الوارد بعد انقضاء العدة (حيث يفتي بالوقوع)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. فإن طلقها في طهر جامعها فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه طلاق بدعي لا يقع، وهو المختار في الموقع. ومن احتسب الطلاق البدعي طلاقًا، اجتهادًا أو تقليدًا لمن يرى وقوعه، فطلاقه واقع. ولا يجوز للمقلد الرجوع فيما قلد فيه من الأحكام.

فإن كنت بعد الطلقتين البدعيتين قد قلدت من يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي، فهاتان الطلقتان غير واقعتين، ويمكنك مراجعة زوجتك. أما إن كنت قد احتسبتهما وعاملت زوجتك على أنهما طلاق، أو قلدت من يقول بوقوعهما، فطلاقك واقع وزوجتك بائنة منك بينونة كبرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13078
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي