ما حكم رجوع الزوجة المطلقة ثلاث مرات إلى زوجها، مع العلم أن الطلقتين الأولى والثانية كانتا بدعيتين، ووقعتا في طهر جامعها فيه، وأن الزوج يعتقد بعدم وقوعهما، على خلاف فتوى الشيخ ابن عثيمين التي تفرق بين وقوع السؤال في العدة أو بعدها؟
إذا كان السائل يستفتي في قضيته، فالفتوى فيما يتعلق بالطلاق البدعي هي مذهب الجمهور بوقوع الطلاق؛ لقوة أدلتهم، وتكون الزوجة قد بانت بينونة كبرى، ولا يرجع في وقوع الطلاق إلى اعتقاد الزوج، و كلام الشيخ ابن عثيمين يتضمن نهجا انتهجه هو، ولعله أراد بذلك سد الذريعة إلى الفساد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139030