العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي تم بإرسال رسالة إلكترونية عبر الهاتف النقال، لزوجة نصرانية، ثلاث طلقات في جلسة واحدة، وفي طهر جامعها فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع المكتوب إذا قصد به الطلاق، وطلاق الزوجة في طهر جامعها فيه وهي حامل دون علمه بذلك، طلاق بدعي محرم . به وقوع الطلاق البدعي وطلاق الثلاث ثلاثًا إذا تكرر لفظ الطلاق ونويت به الثلاث، أما إذا نُوي به تأكيد اللفظ الأول فلا يقع إلا طلقة واحدة. وإذا كُتب: "أنت طالق ثلاثًا" وقعت ثلاثًا، ولو قصد واحدة. ويرى بعض العلماء وقوع طلقة واحدة في الطلاق الثلاث بلفظ واحد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158916
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي