العودة إلى البحث
السؤال

إذا أسلم الرجل وزوجته نصرانية وطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، هل يقع الطلاق وهل يعتبر طلقة واحدة أم ثلاث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحمد لله، إذا كانت الزوجة كتابية وأسلم زوجها باقٍ على حاله ولا يفسخ. وإذا طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة بعد إسلامه، فإنه يقع ثلاثاً عند العلماء خلافاً لمن قال بوقوع طلقة واحدة. أما إن طلقها قبل إسلامه فلا اعتبار له عند بعض العلماء، وعند الجمهور تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً. وزواج المسلم بكتابية جائز بضوابط وهو خلاف ، خاصة في بلاد .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100269
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي