العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج "هذا فراق بيني وبينك" إذا ادعى عدم نية الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ألفاظ نوعان: صريحة وكناية. الصريحة يقع بها الطلاق وإن لم ينوَ، والكناية لا يقع بها إلا عند ، أو بقرينة كالغضب أو طلب الزوجة للطلاق عند الحنفية والحنابلة، بينما اختار ابن عثيمين أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية مطلقًا.

من أمثلة الصريح: طالق، طلقتك. ومن أمثلة الكناية: الحقي بأهلك، لا أريدك.

لفظ "الفراق" مختلف فيه، والراجح أنه من ألفاظ الكناية، وبالتالي لا يقع به الطلاق إلا بالنية. فقول الزوج "هذا فراق بيني وبينك" من الكناية، ولا يقع به الطلاق ما لم ينوه الزوج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12389
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي