العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في حال نية الزوج للطلاق بقوله "خلاص" ثم تراجع عن نيته فورًا، مع العلم أنه تلفظ بها وهو متلعثم وخائف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظتَ بصريح أو كنايته مع والإدراك والاختيار، يقع الطلاق. لكن ما ذكرته مجرد وساوس لا يقع بها الطلاق، ويجب عليك الإعراض عنها وعدم التمادي فيها، والاستعانة بالله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163959
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي