العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن للرجل القطري الذي طلق زوجته ثلاث مرات دون إشهاد على كل طلقة أن يعود إليها دون أن تتزوج رجلاً آخر ثم يطلقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع بمجرد تلفظ الزوج به ولا يشترط الإشهاد. إذا أوقعت الطلقات الثلاث مفرقة في أطهار مختلفة وكنت تُرجع الزوجة بعد كل طلقة، فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة ثم يطلقها بعد الدخول. أما إذا اختل شيء مما ذكر، فإنها تبين منك بينونة كبرى أيضًا عند أهل العلم، وهو .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111604
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي