هل يعتبر الطلاق الذي تطلّق به المرأة المسلمة نفسها في أوروبا طلاقاً شرعياً، وما حكم زواجها الثاني إن كان الأول لم يطلقها شرعياً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم التحاكم في أحكام الزواج إلى قوانين غير الشريعة الإسلامية. إذا اضطر الزوجان إلى وتعذر وجود قضاء شرعي، فيعرضان أمرهما على عالم شرعي أو جهة إسلامية موثوقة. إذا ثبت وجود أسباب موجبة للطلاق، تحكم الجهة بذلك، وعلى الزوج الإذعان. فإن لم يقبل الزوج واستمر الضرر على المرأة، فلها الرجوع للجهة المذكورة، فإن أشارت برفع الأمر إلى المحاكم المدنية لإزالة الضرر، فلها ذلك من باب إلزام الزوج بما يلزمه شرعاً. وعلى الزوجين تقوى الله. أي طلاق توقعه المحاكم الوضعية بغير ما ذكر غير شرعي، وإذا تزوجت المرأة بناءً عليه، وقعت في الزنا. على الزوج في هذه الحالة إبلاغ أسرتها ومحاولة إنقاذها، وإلا فليطلقها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33565
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33565
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي