العودة إلى البحث
السؤال

ألا يؤدي التعريض بالخطبة إلى الفتنة التي حُرم التصريح لأجلها، وهل يجوز للرجل التعرف على المرأة دون إعلام وليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم التعريض بخطبة المطلقة الرجعية، ويجوز التعريض بخطبة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن دون التصريح، لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ...﴾. والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل إلا ، بينما التعريض يحتمل النكاح وغيره. الحكمة في ذلك أن التصريح قد يدفع المرأة لادعاء انتهاء عدتها طمعاً في الزواج، بينما التعريض لا يمثل رغبة جازمة، فلا يظن بها ذلك.

ويجوز الكلام بين الرجل والمرأة في الخطبة (عرضاً أو تصريحاً) بوجود وأمن الفتنة، ويفضل أن يكون عبر وسيط. والشرع يراعي مصلحة عدم فوات المرأة للخاطب، مع عدم حصول المفسدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5435
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي