ماذا نفعل بالمبلغ المتبقي لنا من المهر بعد رفض الزوج السابق استلامه، وهل يجب إخبار الخاطب الجديد بأمر هذا المال؟
إذا طلقت المرأة قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة، فلها نصف المسمى، مقدَّمه ومؤخَّره، لقوله تعالى: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ". كما لا عدة عليها، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا". أما الشبكة، فإن كانت متعارفًا عليها كجزء من المهر، فتُقسَّم كذلك، وإن كانت هدية، فهي حق للزوجة. ويستحب العفو عن النصف للطرف الآخر، لقوله تعالى: "وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ". وإذا لم يرضَ الزوج بأخذ حقه، يمكن الاحتفاظ به كوديعة أو تسليمه للمحكمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74287
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74287
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي