العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكمة من إباحة تعدد الزوجات للرجل فقط؟ وما حكم الزواج القائم على غير الكتاب والسنة، وهل يعدّ الأبناء الناتجون عنه أبناء زنى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا خلا عقد الزواج من أحد شروط الزواج الشرعي فإنه يفسد ويوجب التفريق بين الزوجين. الأولاد في الزواج ينسبون لأبيهم ولا يعتبرون أولاد زنا، ما دام الزوج قد أقدم على الزواج معتقداً حله (نكاح الشبهة أو المختلف في صحته). أما إذا أقدم الزوج على نكاح محرم متفق على تحريمه، وهو لا يعتقد حليته، فلا ينسب الولد إليه، ويعد ما وقع زنا يوجب الحد، كزواج الرجل من امرأة متزوجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44744
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي