العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج رجل وامرأة زنيا وأنجبا طفلة، في ظل رفض أهل الزوجة لهذا الزواج، وهل يجب عليه الزواج منها لسترها وتربية ابنته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الثبات على وفعل الأعمال الصالحة المكفرة للذنوب، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: 114]. ولا يجوز الزواج من الزانية إلا بعد توبتها، وإذا تابت جاز الزواج منها، وليس لأهلها منعها إن كان الخاطب ذا خلق ودين. ونسب الطفلة غير الشرعية يثبت لأمها فقط، لأن ماء الزنا هدر لا يثبت به النسب، ولا يجوز التفريق بين الأم وابنتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة».

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97814
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي