العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ المأذون أجرةً بنسبةٍ من مؤخر الصداق، وهل يدخل ذلك في باب الضرورة، أم هو أخذ مال بغير وجه حق، وهل فيه احتكار؟ وهل يُعتد بالقانون سنداً شرعياً في هذه المسألة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للمأذون الشرعي راتب من الدولة، جاز له أخذ الأجرة مقابل عمله، ولكن لا يجوز أن تكون هذه الأجرة نسبة من مؤخر الصداق؛ لأنه لا علاقة لعمله بزيادة المؤخر أو نقصانه، وقد يؤدي ذلك إلى أكل المال وتضييع حقوق المرأة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19986
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي