ما حكم إنكار الزوج نسب ابنه إليه، سواء دخل بزوجته أم لم يدخل، مع وجود الخلوة الصحيحة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ورد وعيد شديد في جحد الأب لابنه، فقد احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. والولد للفراش، فإذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له وأتت بولد لمدة إمكانه منه (ستة أشهر من حين اجتماعهما)، لحقه الولد وصار ولداً له. اتفق الفقهاء على أن الخلوة بمثابة الوطء في لحوق نسب الولد بها. أما إذا وقع قبل الدخول وأتت المرأة بولد، فإذا أنكره الزوج وصدقته، لم يحتج إلى ملاعنتها، وإن كذبته فلا بد من لعان. وعليه، فولد المرأة التي أتت به بعد العقد عليها وحصول الخلوة بها لمدة ستة أشهر فأكثر لاحق بزوجها ولا يفيده إنكاره ما لم ينفه بلعان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64579
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64579
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي