العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأب الذي وهب ابنته لشاب برضاها، ثم عاد ورفض تزويجها له رغم تعلق الطرفين، وهل لهذه الهبة حكم شرعي يمنع التراجع عنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الأب للشاب "وهبتك ابنتي" من غير ذكر مهر ولا حضور شهود لا ينعقد به ، إذ يشترط الإشهاد لصحة النكاح، ولا يصح عقد الزواج عند الشافعية والحنابلة إلا بلفظي "التزويج" أو "الإنكاح"، بينما يشترط المالكية لزواج ذكر .

وما حصل من الأب لا يُعد عقدًا بل وعد غير ملزم، فيجوز للأب تزويج ابنته من غير هذا الشاب.

وإذا كان الشاب كفؤًا والبنت راغبة فيه، فلا يحق للأب منعها، وإلا كان عاضلًا، ويجوز لها حينئذٍ رفع أمرها للقاضي الشرعي.

ننصح الأب بألا يمنع ابنته من زواج هذا الشاب لغير مسوغ، وننصح البنت بالتفاهم مع أبيها، وإن أبى الوالد لها أن تنصرف عن هذا الشاب ما لم يكن عليها ضرر في تركه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161207
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي