ما حكم الشرع في الزسف المذكور والمتمثل في رفض الأب تزويج ابنته من شاب على خُلق ودين، مع العلم أن سبب الرفض هو خلافات سابقة مع والد الشاب، وأن الفتاة تتعرض للعنف من قبل أبيها لإجبارها على الزواج ممن لا ترغب، وهل يجوز للشباب الهرب معًا إذا استمر الرفض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الرفض بسبب الشحناء بين الأبين، فالزوج مخطئ ولا يجوز له إجبار ابنته. ينبغي للإصلاح بين الأبوين، وإذا تعذر ذلك، فالأفضل صرف النظر عن هذا الزواج والبحث عن زوجة أخرى. اللجوء ممكن إذا كان عاضلاً، ولكن لا يُشجّع عليه إلا لما قد يسببه من توتر. لا يجوز للولي إجبار ابنته على الزواج بمن لا ترضاه في مذهب الحنفية، بينما يرى جواز إجبار البكر. لا يجوز الهرب بالمرأة دون عقد نكاح. كما يجب التنبيه إلى أن بنت العمة أجنبية ولا يجوز معها في أمور الحب والغرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74550
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74550
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي