العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوجة الخائنة التي اعترفت بفعل الفاحشة والزنا، وكيف يتم التعامل مع طلب والدها للطلاق مع دفع مؤخر الصداق وحضانة الابن، وهل تسقط الحضانة عن الأم الخائنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تابت الزوجة من الفاحشة توبة صادقة، بها وسترها وعدم طلاقها، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما إذا لم تتب، فينبغي طلاقها، ويجوز للزوج الامتناع عن طلاقها والتضييق عليها حتى تسقط مهرها أو بعضه. وليس للزوجة حق في الولد إذا ثبت فسقها، وفي حال النزاع حول الحضانة، تفصل المحكمة الشرعية في ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137043
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي