العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته مرتين، وهي لم تنتقل لبيته بعد، وكيف يمكن إرجاعها له؟ وهل يعتبر يمينه بالطلاق جائزًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب التمييز بين الخطيبة (لم يعقد عليها) والزوجة (عقد عليها)، فلكل منهما أحكام مختلفة.

إذا كانت خطيبة، فلا يجوز له الخلوة بها أو مخاطبتها إلا . إذا كانت زوجة لكن لم يدخل بها، يمكنه مراجعتها بعقد جديد بعد ، أما إذا كان دخل بها، فيجوز له مراجعتها دون عقد في إذا كان الطلاق للمرة أو الثانية.

إذا كان الطلاق بائناً بينونة كبرى (ثلاث طلقات)، فلا تحل له إلا بعد زواجها برجل آخر ثم طلاقها منه، بشرط ألا يكون الزواج بقصد التحليل.

يوصى بالرجوع إلى المحاكم الشرعية للفصل في هذه المسائل المعقدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53413
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي