العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج تمّ بناءً على غشّ وتدليس من الزوجة وأهلها لإخفاء جريمة الزنا، وهل يُعدّ الزوج ديّوثًا لطلاقه الزوجة دون اتخاذ إجراءات عقابية ضدّها وضدّ عشيقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان بإمكانك الامتناع عن طلاق المرأة حتى تسقط لك مهرها، ولكن ما دمت طلقتها دون شرط، فقد تقرر مهرها بالخلوة الصحيحة عند الحنفية والحنابلة، ولا يلزمك فعل شيء ضد المرأة أو الشخص الذي له علاقة بها، ولست في شيء من الدياثة.

ألا تتهم المرأة أو الرجل بالفاحشة دون بينة ظاهرة، وإذا ظهرت بينة فالأصل هو الستر وعدم الفضح.

وننصحك بطي صفحة الماضي والبحث عن امرأة ذات دين وخلق لعل الله يعوضك خيرًا، فكما قال تعالى: "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ."

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158548
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي