ما حكم الشرع في زواج رجل من فتاة معاقة حركيًا تمنع إعاقتها إتمام العلاقة الزوجية بشكل طبيعي، وهل يُعد عدم إفصاح أهل الفتاة عن هذه المشكلة تدليسًا، وما هي الحقوق الشرعية والقانونية للزوجين في هذه الحالة، مع العلم أن الزوجة ما زالت بكرًا؟
مثل هذه المسائل تعرض على المحكمة الشرعية، لأنها تحتاج القاضي والرجوع لأهل الخبرة، وكثير منها محل خلاف بين أهل العلم، لكن لا مانع من بيان بعض الأحكام بشكل عام:
لا يجوز للمرأة أو لوليها كتمان عيب يمنع من الجماع عن الخاطب. إذا علم الزوج بالعيب ولم يرض به فله فسخ ، أما إذا رضي به فلا حق له في . خيار العيب ثابت على التراخي ولا يسقط إلا بوجود ما يدل على الرضا. إذا حدث الفسخ بعد الدخول فللمرأة مهرها كاملاً، وإذا كان قبل الدخول أو الخلوة فلا حق لها في . على ثبوت المهر كاملاً بالخلوة الصحيحة. اختلف العلماء هل يجب المهر المسمى أم مهر المثل، فالمعتمد عند الحنابلة وجوب المسمى، وعند الشافعية مهر المثل. اختلف العلماء في رجوع الزوج بالمهر على أهل المرأة إذا ثبت أنهم غروه بالعيب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133631
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133631
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي